اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الثامنهالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقاول الحفر تزويد فرع الوزاره في المنطقه التي يعمل نيها بتغرير
اكمال حفر البئر حسب النموذج المعد لذلك من قبل الوزاره خلال خمسة عشر يوما
من اكمال حفرها وعليه تبلغ فرع الوزاره بمواقع وتحركات حفاراته
وبعد انهاء حفر البئر وعمل تقرير اكمال حفرها يرسل المقاول صورة من
التقرير الي الوزاره مباشرة كما يلتزم المقاول بتسليم الوزاره عينات من
تربة الحفر (كل ثلاثة امتار) وكذلك عينة مياه وتقارير سير العمل.
الباب الثالث - عقود الحفر
الماده التاسعه :
على مقاول الحفر ان يبرم عقدا مكتوبا مع صاحب البئر او من ينبه رسم
الترخيص عليه بين الطرفين المتعاقدين او من يمثلهما قبل البدء بالعمل ويجب
ان يكون العقد مطابقا لنموذج العقد المعد من قبل الوزاره ويتضمن التعليمات
الصادرة منها سواء طريقة الحفر او انطاره ومناسة المواد المستخدمة واطوال
انابيب التغليف.
ان الرخصة الصادرة عن ادارة المحافظة على المياه تعتبر بمثابة الشروط
العامة التي تحكم العمل بين المقاول وصاحب العمل حيث ان المقاول والمالك
والمشرف يرتعون عليها, ويجب التنديد على المالك اثناء اعطائه الرخصة بضرورة
احرام عقد حفر البئر مع المقاول وان يزود ادارة المحافظة على المياه بنسخة
منه ليرجع اليه في حال حصول خلاف في العمل.
الماده العاشره :
تعتبر الشروط النبته الوارده في رخصة الحفر الصادره من الوزاره جزء لا
يتجزأ من اي اتفاق يتم بين صاحب الملك والحفار حتى وان لم يرد لها ذكر
فيه .
الباب الرابع - استعمالات المياه
الماده الحاديه عشرة:
يكون الترخيص فى حفر الابار واستعمال المياه للزراعه وفقا للأولويات
الآتيه :
أ- المزارع القديمه حسب تاريخ احياثها اولا باول .
ب- الاراضى المعرزعه حسب نظام الاراضى اولا باول .
ج- الاراضى الممنوحة بموجب الاوامر الساميه اولا باول.
وفى جميع الاحوال المشار اليها تكين الاولريه فى صنف الاراضى المشار اليها لمن
يتولى استعمال الطرق الفنيه الممتمه من قبل الوزاره فى الرى والسقى والتى
من شائبا الاعتماد فى استعمال المياه وعدم اهدارها او التبذير نبها .
الماده الثانيه عشرة:
فى حالة التنكانز فى الاولربات الوارد ذكرها فى الماده الحاديه عشر
فالأولرية تكين لاصحاب الانتاج الزراعى او الحروانى المتمول بالانات تحقظا
لسباة الامن الفذائى للمملكه
الماده الثالثة عشرة:
المشاريع الزراعية الكسرة كالتركات الزراعة رما ماثلها والذن حصلين على
تصاريح لحفر امار عثة يجب ان تقوم الوزارة سالاثراف على حفر وتنفذ هذه
الابار وحسب امكانات الوزاره , وعلى ان تتحمل هذه التركات تكالف الاثراف
وكما بشترط عليبها حفر بعض امار المرافبة طبقا لمواصفات الوزارة .
الماده الرابعة عشرة:
على صاحب المزرعه التى تزيد مساحتها عن ٢٥ دونم ان يقدم الى الوزاره
عند طلب رخصة الحفر ما يلى:
أ- قائمه بأنواع المحاصل والمساحات المخصمه لها والتى برغب فى زراعتها
ومدة ساعات العمل التى ستعمها فى ادارة مزرعته .
ب- تقوم ادارة التنمعة الزراعبه فى الوزاره بتقديركمبة المياه اللازمله.
ج- تقوم ادارة تنمبة موارد المياء بتحديد عدد الابار اللازمه له ومواصفاتها
I already have the image loaded and can read it clearly enough to transcribe directly.
ومواقعها.
وتعنى المزارع التي تقل مساحتها عن ٢٥ دونم.
الماده الخامسة عشرة:
على كل صاحب مزرعه توفير ما يلي في مزرعته :
أ- برك لتجميع المياه من الخرسانه المسلحه في حجم يتناسب مع مساحة
المزروع من الارض.
قنوات للري كنترى لا تقل من ٩٠ %
ولمندوب الوزاره حق الاشراف والتاكد من توفر الشروط المطلوبه .
الماده السادسة عشرة:
اي حفر او منشآت مائيه تقام على اراضي الدوله بموجب نظام توزيع الاراضي
السور بعد تاريخ صدور هذه اللائحه من دون تصريح من الوزاره تعتبر ملكا عاما
يتم الانتفاع بها من قبل الوزاره وفقا للمصلحة العامه بدون تعويض بالاثانة
التي العقوبات المقرره في هذه اللائحه .
الباب الخامس ـ المخالفات والعقوبات
الماده السابعة عشر:
يعاقب مقاول الحفر الذي لا يملك ترخيصا بمزاولة المهنة بغرامه لا تتجاوز
خمسين الف ريال ويوقف عن الاستمرار في مزاولة مهنة الحفر الى ان يحصل على
الترخيص اللازم وذلك من المرة الاولى لارتكابه المخالفة وتزاد الغرامه الى ما لا
يجاوز المائة الف ريال في حالة تكراره المخالفه المذكورة بعد اكتشاف
مخالفته الاولى .
الماده الثامنة عشرة:
يعاقب مقاول الحفر الذي يحمل ترخيص مزاولة حفر غير نافذة بسبب انتهاء
مدتها بغرامه مقدارها ٢٥,٠٠٠ (خمسة وعشرين الف ريال) ويوقف عن العمل حتى
تسديد الغرامه وتجديد الرخصه وبخلاف المبلغ المذكور اذا زاول العمل اكثر من
مره قبل اكتشاف مخالفته . كما يعاقب المقاول بغرامه مقدارها ٥٠٠٠ ريال (خمسة
الف ريال) فى حالة عدم تزويده نزع الوزاره بالمنطقه التى يحفر فيها بتقرير
اكمال الحفر خلال خمسة عشر يوما من اكمال الحفر او فى حالة اكتشاف الوزارة
عدم صحة المعلومات او فى حالة عدم ابلاغ الفرع بمواقع وتحركات حفاراته .
الماده التاسعة عشرة:
يعاقب مقاول الحفر وصاحب البئر بمبلغ ٢٥،٠٠٠ (خمسة وعشرين الف ريال)
لكل منهما فى حالة حفر بئر بدون رخصة حفر او سرخصة حفر سبق استخدامها ويوقف
كل منهما عن العمل حتى دفع الغرامه والحصول على الرخصه المطلوبه .
الماده العشرين:
يعاقب كل من مقاول الحفر وصاحب البئر بمبلغ ١٠،٠٠٠ (عشرة الاف
ريال) لكل حالة حفر بئر سرخصه غير نافذة غير المفعول ويوقف كل منهما
عن العمل حتى تسديد الغرامه وتجديد الرخصه المنتهيه
الماده الحادية والعشرين:
يعاقب صاحب المزرعه بغرامه لا تزيد عن ٥،٠٠٠ ريال (خمسة الاف ريال) فى
حالة مخالفته لاحكام الماده الرابعة عشر او الماده الخامسة عشر من هذه
اللائحه
الماده الثانية والعشرين:
أ- يعاقب صاحب المزرعه بغرامه قدرها ٥،٠٠٠ ريال (خمسة الاف ريال) فى حالة قيامه
بتنظيف البئر من دون ترخيص فى الارض المملوكة له .
ب- ويعاقب بغرامة ٢٥،٠٠٠ ريال (خمسة وعشرين الف ريال) اذا استخدم المزارع رخصة
الحفر الصادرة له من الوزارة لحفر بئر فى موقع مملوك له خلاف الموقع الذى
حددته له الوزارة فى رخصة الحفر أو اذا كان قد حفر للتكوين المحظور الحفر
له او المناطق المحظور الحفر بها بموجب اوامر ساميه .
جـ- كما يعاقب كل من مقاول الحفر وصاحب المزرعه بغرامة لا تزيد عن ١٠،٠٠٠ عشرة
الاف ريال لكل منهما فى حال زيادة عمق الحفر عن المصرح به ويتم قفل الجزء
الزائد على حسابه الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد