اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على من يرغب مزاولة مهنة الحفر الحصول على الترخيص اللازم لذلك من
الوزارة وذلك تقدم طلب مرفق به ما يثبت توفر العمال والفنيين اللازمين
لذلك واجهزة الحفر المطلوبة بموجب شهادات صادرة من فرع الوزارة او بطاقات
العمل او اتفاقات مصدقة من السفارات السعودية او اية شهادات تثبيته معتمدة
تطلبها الوزارة .
المـاده الثالثه :
يتم تسجيل مقاولى الحفر فى الاداره المختصه بعد تقديم الشهادات
واستكمال الاجراءات الوارد ذكرها فى الماده الثانيه وذلك خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ صدوره .
الماده الرابعه :
يتم تصنيف مقاولى الحفر وفقا للاعتبارات الاتيه :
أـ الكفاءة الفنيه .
بـ الكفاءة الاداريه .
جـ ـ الكفاءة الماليه .
الماده الخامسه :
للوزير او اى شخص يفوضه من موظفى الوزاره الحق فى دخول اية ارض او
منشاة لاجراء الدراسات او التحريات او جمع المعلومات عن المياه او للقيام
بأية اجراءات تفتيشية يتطلبها تنفيذ نظام المحافظة على مصادر المياه بعد
احاطة المالك او الساكن علما بذلك قبل اتخاذ الاجراء المطلوب بمدة مناسبة .
الماده السادسه :
يجب على من حصل على الرخصه اللازمة لمزاولة الحفر الاحتفاظ بنسخة مصدقة
منها مع العاملين لديه فى موقع الحفر ولمندوب الوزاره فى اى وقت طلب الاطلاع
عليها او التأكد من نظاميتها وعلى مقاول الحفر ان يضع اسم ورقم الرخصة
المعطاة له لمزاولة المهنة على مكان بارز فى اجهزة الحفر التابعة له فى
مكان العمل .
الماده السابعه :
على من حصل على رخصة حفر بئر الاحتفاظ بها فى موقع العمل او لدى مقاول
الحفر او عماله ولمندوب الوزاره حق الاطلاع عليها للتأكد من نظاميتها سواء
خلال مدة الحفر او بعد ذلك وعلى مقاول الحفر ان يضع الرخصة المعطاة له لحفر
البئر فى متناول مندوب الوزارة وان تكون جاهزة عند الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد