اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب صاحب البئر ومقاول الحفر بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة الاف ريال) لكل
منهما فى حالة حفر بئر دون مراعاة تطبق تعليمات المحافظة على المياه وخلط
الطبقات المائية فى البئر وايقاعهما عن العمل ريثما يتم اصلاح البئر او
ردمها على نفقتهما معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد