القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب صاحب البئر ومقاول الحفر بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة الاف ريال) لكل منهما فى حالة حفر بئر دون مراعاة تطبق تعليمات المحافظة على المياه وخلط الطبقات المائية فى البئر وايقاعهما عن العمل ريثما يتم اصلاح البئر او ردمها على نفقتهما معا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١