القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب الشخص او الاشخاص الذين يستولون على اثار وزارية بدخلوها من مزارعهم بقعد الاستفادة فى اغراضهم الخاصة (الزراعة) بغرامة قدرها ٢٠٠ (مائتا ريال) عن كل يوم من الاستفادة من المشروع على ان لا تزيد عن ٢٥,٠٠٠ ريال (خمسة وعشرون الف ريال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١