اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب الشخص او الاشخاص الذين يستولون على اثار وزارية بدخلوها من
مزارعهم بقعد الاستفادة فى اغراضهم الخاصة (الزراعة) بغرامة قدرها ٢٠٠
(مائتا ريال) عن كل يوم من الاستفادة من المشروع على ان لا تزيد عن ٢٥,٠٠٠
ريال (خمسة وعشرون الف ريال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد