اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب المزارع او الشركة التى تنفذ عدد من الابار سدين اشران من قبل
الوزارة او بدون حفر مراقبة فى مرقع المشروع بمبلغ لا يتجاوز ١٥٠,٠٠٠
ريال (مائة وخمسون الف ريال) مع ابقاء الحفر حتى يتم ثلاثي ما ورد اعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد