القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب المزارع او الشركة التى تنفذ عدد من الابار سدين اشران من قبل الوزارة او بدون حفر مراقبة فى مرقع المشروع بمبلغ لا يتجاوز ١٥٠,٠٠٠ ريال (مائة وخمسون الف ريال) مع ابقاء الحفر حتى يتم ثلاثي ما ورد اعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١