القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز (٠٠٠,٥ره) خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على الاجهزة المركبة على ابار المراقبة الخاصة بوزارة الزراعة والمياه ونام بتكسيرها والعبث بها واتلانها وعلى ان يقوم بتركيب اجهزة جديدة طبقا لمراميات الوزارة على حساب الخاص واذا تكرر ذلك تضاعف العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١