اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة السادسة والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من اعتدى على حرمة ابار المراقبة الخاصة بوزارة الزراعة
والمياه او الشناء بها او زراعتها او استغلالها او اثانة ما يمنع الوصول
اليها بغرامة (٠٠٠,٥ره) خمسة الاف ريال وسجن لمدة ستة اشهر او باحدى هاتين
العقوبتين وعلى ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار مع الزامه بازالة ما احدث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد