القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ

المادة الثامنة والثلاثين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
62044

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحذر من الامارة كل من يمنع وصول او مرور مندوبي وزارة الزراعة والمياه للقيام باعمال الصيانة وتشغيل ابار المراقبة الواقعة في ملكية خاصة وان يتم عمل طريق خاصة لهذه السبر بالمزارع او الاراضي الخامة الواقعة بها تلك الابار مع الاحتفاظ بحرمة هذه الابار ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة شهور او بغرامة لا تتعدى (١٠٠٠) الف ريال او بكلتي هاتين العقوبتين اذا تكرر ذلك ويؤخذ عليه تعهد خطي بعدم تكرار ذلك. ويطبق ذلك فى حالة عمل العقيم حول الابار لمنع وصول مندوب الوزارة الى ابار العراقة . الباب السادس ـ الاجرا ات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٧/٠١