اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1409هـ
المادة التاسعة والثلاثينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 62044
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ان المخالفات يتم البحث عنها بواسطة مندوب من وزارة الزراعة والمياه
بالاشتراك مع مندوب وزارة الداخلية ويتم بعدها اعداد محضر لوزارة الزراعة
والمياه فى المنطقة او الفرع الذى تم اكتشاف المخالفة فيه ويتم رفع المحضر
الى وزارة الزراعة والمياه بالرياض لاصدار العقوبة الخاصة بحق المخالف.
وفى حالة اكتشاف احدى المخالفات الوارد ذكرها فى هذه اللائحة بدين
مندوب وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب وزارة الزراعة والمياه فى المنطقة
او الفرع الذى اكتشفت فيه فيتم اعداد محضرا يرفع الى وزارة الزراعة
والمياه لاصدار العقوبة النظامية بحق المخالف وفى حالة عدم وجود مندوب لاحدى
الوزارتين فى المنطقة فيتم اعداد المحضر من قبل اى من المندوبين المتواجدين
فى المنطقة او الفرع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد