القانوني

تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6582

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ببدا استحاق الأقساط المالية وفقا لآتي: أ- إذا كان الدعم السكني وحدته سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية. ب- إذا كان الدعم السكني قرضا لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض السكني. ج- إذا كان الدعم السكني قرضا لشراء مسكن أو كان أرضا وقرضا سكنيين معا، بعد مضي ستين من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني من كاتب الوزارة جاهزة ل صرف القرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. د- إذا كان الدعم السكني أرضا سكنية، بعد مضي ستين من تاريخ تسلم الممتدب للرخص أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٥