تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 6582
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ببدا استحاق الأقساط المالية وفقا لآتي:
أ- إذا كان الدعم السكني وحدته سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية.
ب- إذا كان الدعم السكني قرضا لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض السكني.
ج- إذا كان الدعم السكني قرضا لشراء مسكن أو كان أرضا وقرضا سكنيين معا، بعد مضي ستين من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني من كاتب الوزارة جاهزة ل صرف القرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.
د- إذا كان الدعم السكني أرضا سكنية، بعد مضي ستين من تاريخ تسلم الممتدب للرخص أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد