القانوني

تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6582

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يحدد مبلغ القسط الشهري بنسبة (٣٣٪) من داخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (٢٥) سنة من بداية تاريخ استحقاق وألا يتجاوز عمر المتقدم من (٦٥) سنة في نهاية مدة السداد. ب- إذا لم تتحقق المنصوص عليها في الفقرة (١)، و(ب) من هذه المادة، يتحسب مبلغ القسط الشهري بنسبة (٣٣٪) من داخل المتقدم وأسره المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن (٢٥) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن (٦٥) سنة. ج- إذا لم تتحقق الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (١)، و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال (٢٥) سنة من دائرة الإشكان مكتب الوزير مكتب الوزير بداية تاريخ الاستحقاق بمرااة ألا يزيد عن (٦٥) سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبل الوزارة لضمان سداد الإقساط المالية. د - إذا كان سداد الإقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (٢٥٪) من الدخل الشهري للمتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدخرين في الطلب بحسب الأحوال، وتحدد الوزارة الطرق المناسبة لاستيفاء باقي القسط الشهري. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره. وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٥