القانوني

تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6582

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لأغراض تخصيص الدعم السكني تكمن كل قائمة من قوائم الأولية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون من اللائحة إلى قسمين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي - يحسب المعايير التي تحددها الوزارة - دون حاجة إلى تصاميم أفراد أسرة المتقدمين في الطلب أو إحضار كفيل عام، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالاتصال مع أقرب أسرة المتقدمين في الطلب أو إحضار كفيل عام. ب- للوزارة البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقائم الأول تبعا للمادة الثانية، ويعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقائم الأول تبعا بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني. ثانيا- يحسب التقسيم المشمولين على القائم (١) من هذه المادة. ج- تجب التخصيص للمتقدمين وأفراد أسرة المتقدمين في الطلب، وإذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمقدر حسب تقدير الوزارة، وفى هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، وفي حالة ذلك بمسمو إليه المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم الماسمين في السداد متضامنين لهذا السداد. د- إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المذرجين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي. ه- في جميع الأحوال يتعلق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأسرته المذرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٥