القانوني

تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
6582

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مبلغ القرض السكني بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمراعاة الآية أن يتجاوز مبلغ القرض السكني قدره المتقدم وأفراد أسرته المديرين في الطلب – على حدة بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ القرض السكني خمسماية ألف ريال سعودي. وتحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقا لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٥