القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين المجلس أ. يتكون المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضوا ويكون رئيس البلدية عضوا في المجلس ضمن الأعضاء المعين. الإدارة العامة لشؤون المجلس البلدي ب. يحدد عدد الأعضاء لكل مجلس بلدي يقرار من الوزير ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال مدة ولايته. ج. يصدر بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية قرار وزاري بتسمية أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين. د. مدة ولاية المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسميته أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢