اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المجلس
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الأنظمة يمارس المجلس المهام والاختصاصات الواردة في النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ. يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل ٤٠ يوما من ذلك الموعد.
ب. يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد.
الإدارة العامة لشؤون المجلس البلدي
ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططه الاستثمارية.
طل بإراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء الخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وبيدي مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها.
يرفع رئيس البلدية تقريرا شاملا عن نشاط البلدية بكل أشهر وعلى المجلس أن يقوم بإدراج المراتب والمقترحات حياله.
ه. يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستقدم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع.
ل. مع مراعاة اختصاصاته يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربع أشهر.
ه. يقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التفاؤر التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد