القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الرئيس يتولى الرئيس المهام الآتية: أ. رئاسة جلسات المجلس. الإدارة العامة لشؤون البلدية ب. الإشراف على جميع أعمال المجلس. ج. إصدار القرارات الموافقة عليها من المجلس. د. تلقي المكاتبات والموجهات إلى المجلس والموضوعات المحال إليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس حيال ذلك. ه. دعوة المجلس للاجتماع. و. أي مهام أخرى يسندها إليه المجلس ضمن اختصاصاته أو يكلف بها من قبل الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢