القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام أمانة المجلس تتولى أمانة المجلس جميع الأعمال الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المجلس ولها على وجه الخصوص ما يلي: الدفاعة العامة لشؤون المجلس البلدية (١) القيام بأعمال سكرتارية المجلس. (٢) إعداد جداول أعمال جلسات المجلس. (٣) تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس. (٤) توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان. (٥) الاتصال بالمستويين والجهات الحكومية أو غيرها ممن يود المجلس دعوتهم لحضور جلسات المجلس أو طلب الحصول منهم على معلومات تهم المجلس. (٦) إعداد محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهائية وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات ذات العلاقة. (٧) متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع أجهزة البلدية. (٨) بناء قاعدة معلومات حاسوبية للبيانات والمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس. (٩) تنسيق مع أجهزة البلدية في كل ما من شأنه مساعدة المجلس على القيام بمهامه. (١٠) ترتيب مواعيد اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي يشترك فيها رئيس المجلس ونوابه وأعضاء المجلس. (١١) استقبال جميع المراسلات والخطابات الواردة للمجلس. الإدارة العامة لشؤون المجلس البلدي (١٢) القيام بأعمال الإدارية المساعدة من تسجيل المعاملات الواردة والصادرة والنصح والتصوير والحفظ والتوثيق. (١٣) تنظيم وحفظ الملفات الخاصة بأعمال المجلس. (١٤) القيام بمسؤوليات التنسيق والعلاقات العامة بين المجلس والجهات الأخرى. (١٥) القيام بأي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاص أمانة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢