القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قرارات المجلس أ. يتولى أمين المجلس صياغة المحاضر والقرارات التي يتم التوصل إليها وقراءتها في الاجتماع وإقرارها من المجلس. ب. تدون في محاضر الجلسات نص القرارات وأسماء الحاضرين. ج. ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فيرسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. د. تزود الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المجالس البلدية ب صورته من جميع القرارات التي يتخذها المجلس. ه. تدون قرارات المجلس بقرار مجلس وفق تواريخها لمدة ولاية المجلس. و. تحفظ قرارات المجلس بطريقة منظمة لدى أمانة المجلس. ز. تمنح قرارات المجلس التي يتقرر إعلانها بمقر البلدية ليطلع عليها دوو القائم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢