القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التظلم من قرارات المجلس أ. يحق للمبدئية الاعتراض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار وذلك بتقديم اعتراض إلى رئيس المجلس ويناقش ويناقش الاعتراض التالي للمجلس وإذا لم تتفق وجهات النظر بينهما فترفع البلدية الموضوع مفصلا إلى مرجعها الإداري لرفع لهوذر وبعيد قرار الوزير تبعا. ب. لذي الثاني التظلم من أي من قرارات المجلس خلال ثالثين يوما من تاريخ صدور قرار وذلك بتنديمه إلى رئيس المجلس ويناقش ويناقش الذي يقي تقديم وإذا لم يقتنع بكل من الطرفين فيرفع المجلس الموضوع إلى الوزير وبعيد قراره نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢