القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجان المجلس للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان مؤقتة (وله أن يستعين بمتخصصين من البلدية للمشاركة في أعمالها) لبحث موضوع معين ضمن اختصاصاته ويحدد المجلس بابعاد أعمال كل لجنة وتنهيها ويدون بمحضر اجتماعها حييات المجلس والموضوع والإجراءات وتعرف تلك اللجان تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢