اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهة المعنية في الوزارة بشؤون المجالس
تتولى الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المجالس في الوزارة دراسة أمور المجالس المرفوعة والموضوعة وتتولى إعداد الإجراءات المتعلقة بها وفقا لتوجيهات الوزير والتوصية بما يهمه في تطوير أداء المجالس البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد