القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجهة المعنية في الوزارة بشؤون المجالس تتولى الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المجالس في الوزارة دراسة أمور المجالس المرفوعة والموضوعة وتتولى إعداد الإجراءات المتعلقة بها وفقا لتوجيهات الوزير والتوصية بما يهمه في تطوير أداء المجالس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢