اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستقالة من عضوية المجلس
تقدم استقالته عضو مجلس إلى الوزير لتبدي فيها وعلي العضو الاستمرار في عضوية المجلس حتى تاريخ صدور قرار الوزير بقبول الاستقالة ما لم يحدد القرار تاريخ نفاذ استقالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد