القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستقالة من عضوية المجلس تقدم استقالته عضو مجلس إلى الوزير لتبدي فيها وعلي العضو الاستمرار في عضوية المجلس حتى تاريخ صدور قرار الوزير بقبول الاستقالة ما لم يحدد القرار تاريخ نفاذ استقالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢