اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حل المجلس
أ. إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النص وتعتبر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى التصرف بالشكل المحدد بالمدة الثابتة والعشرين من هذه اللائحة.
ب. يجوز حل المجلس من الوزير يقبل انتهائه مدة واحدة إذا عجز عن القيام بواجباته ويسمى في القرار أعضاء اللجنة التي تمارس مهام المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.
ج. يتم إثبات عجز المجلس عن القيام بواجباته عن طريق لجنة تشكل بقرار وزاري.
الادارة العامة لشؤون المجالس البلدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد