القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان عضوية المجلس يفقد عضو المجلس عضويته بقرار من المجلس خاصا للتصديق من الوزير في الحالات الآتية: أ. إذا فقد أحد شروط العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية. ب. إذا وجدت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله الوزير عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢