اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميزانية المجلس
أ. تكون نفقات المجلس ضمن ميزانية البلدية وتكون الوظائف اللازمة له ضمن تشكيلاتها الإدارية المعتمدة وفقا لما يلي:
١. مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تقوم مقام المجلس ومصاريفهم السفرية.
٢. مكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي للعاملين بالمجلس.
٣. النفقات التشغيلية الأخرى لأمانة المجلس وتشمل المستلزمات المكتبية والتقنية الإدارية.
٤. وظائف الموظفين والمستخدمين والعمال ومترابطهم الذين يعملون في أمانة المجلس.
ب. يكون صرف نفقات المجلس من مخصصاته بميزانية البلدية وفق الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملية الصرف من ميزانية البلدية.
الإدارة العامة لشؤون المجلس البلدي
ج. يقترح المجلس نفقات والأوضاع اللازمة له ضمن مشروع ميزانية البلدية وفقا للقواعد المعمول بها إعداد الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد