القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافآت الأعضاء ١. تكون المكافأة الشهرية لرئيس المجلس ونائبه والعضو شاملة لجميع استحقاقاتهما فيما عدا المصاريف السفرية المنصوص عليها بالمادة (التاسعة والعشرون) من هذه المادة واللائحة ويكون مقدار المكافأة على النحو التالي: (٩٠) ستة آلاف ريال للمجلس البلدي التي تتكون من (١٤) عضوا. (٤٠٠) أربعة آلاف ريال للمجلس البلدي التي تتكون من (١٢) أو (١) أعضاء. (٣٠٠) ثلاثة آلاف ريال للمجلس البلدي التي تتكون من (٨) أو (٤) أعضاء. ٢. يصرف لعضو اللجنة التي تحل مجلس (٤) حالة حله المكافأة الشهرية المخصصة لعضو المجلس. ٣. عند إنشاء بلدية جديدة وتشكل لجنة لممارسة الاختصاصات والصلاحيات الموكلة للمجلس يصرف لعضو اللجنة مكافأة الشهرية المخصصة لعضو المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢