اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختيار رئيس المجلس ونائبه
أ. يوجه رئيس البلدية دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد اجتماع الأول من
أكتوبر المخصص له وذلك خلال خمس عشر يوما من تاريخ صدور القرار
الوزاري بتسمية أعضائه وذلك لاختيار رئيس المجلس وتنابه ويتولى رئيس
البلدية رئاسة الاجتماع وإدارة المجلس دون أن يكون له صوت مرجح في حال
تساوي الأصوات.
ب. يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع السري في
بى التصويت حسب ما يقره الأعضاء في جلسهم المخصصة لذلك وذلك لمدة
ستين قابلا للنجاح وإذا نسوت الأصوات يتم الترشح فعاد الوزير
مرجعا.
ج. بعد اختيار الرئيس يتم اختيار نائب الرئيس تابع الرئيس بالآلية التي تم فيها اختيار
الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد