القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمانة المجلس يكون لمجلس أمانة المجلس الهيكل التنظيمي للبلدية ترتبط برئيس المجلس وتتكون من عدد من الموظفين يضطلعون بالمهام الإدارية ويرأسا أمن المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢