القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطات البلدية يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيس البلدية على النحو الآتي: أ. المجلس البلدي ويمارس سلطة التنفيذ بمأموراته الجهة البلدية وهو المسؤول عن إدارتها وحسن قيام وظيفتها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢