القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصاريف السفرية تحدد المصاريف السفرية والتذاكر وبدل الانتقال لرئيس المجلس ونائبه والعضو حسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلدية على أن لا تزيد في أي من المجالس عن ما هو مخصص المرتبة: الثانية عشرة عشرة. الادارة العامة لشؤون البلديات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢