اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصاريف السفرية
تحدد المصاريف السفرية والتذاكر وبدل الانتقال لرئيس المجلس ونائبه والعضو حسب المرتبة المعتمدة لرئيس البلدية على أن لا تزيد في أي من المجالس عن ما هو مخصص المرتبة: الثانية عشرة عشرة.
الادارة العامة لشؤون البلديات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد