اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المجلس عند إنشاء بلدية جديدة
يعين الوزير عند إنشاء بلدية جديدة لجنة تدارس والاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس والمتعصص عليها في النظام لمدة ستين يجيري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق احكام النظام ويجوز للوزير في حال تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد