القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المجلس عند إنشاء بلدية جديدة يعين الوزير عند إنشاء بلدية جديدة لجنة تدارس والاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس والمتعصص عليها في النظام لمدة ستين يجيري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق احكام النظام ويجوز للوزير في حال تعذر ذلك تمديد هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢