القانوني

اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66866

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مله شواغر عضوية المجلس يتم ملء الشواغر في عضوية المجلس البلدي على النحو الآتي: أ. إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتهين من دائرته انتخابي معين، لأبي سبب يسمى بقرار المرشح الحائز على الأسوات في نفس الدائرة عضوا أن وجد ويعدي لبحل محل من شغرت عضوية للمتيقن من ولاية المجلس. ج. إذا شغرت عضوية رئيس المجلس أو نائبه وتم شغلها وفقا لأحدي الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيما يتم اختياره البديل عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس وذلك إلى أجل اجتماع المجلس بعد شغل تلك العضوية وإذا تساوت الأصوات بين الأعضاء فيعد قرار الوزير مرجعا. الإدارة العامة لشؤون المجلس البلدي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١١/١٢