اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات عضو المجلس:
١. حضور الجلسات ونابه أعضائه الالتزام بما يلي:
٢. المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
الادارة العامة للشؤون البلدية
٣. مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو أن يكون وكيل عن صاحب الموضوع الذي يناقشه المجلس أو يتعلق بأفاره من الدرجة الأولى والثانية.
٤. عدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس.
٥. عدم استغلال عضوية للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
٦. عدم التدخل في أداء أجهزة البلدية التنفيذية لأعمالها إلا من خلال المجلس ووفقا للأداب المحددة في هذه اللائحة.
٧. الالتزام بأن تكون مناقشاته للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في هذه اللائحة.
ب. حقوق عضو المجلس:
١. أن يطلب مناقش موضوع معين له علاقة بمهام المجلس.
٢. أن يطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس وتتولى أمانة المجلس إجراءات ذلك.
الإدارة العليا لشؤون المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد