اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66866
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصويت على المواضع
أ. يكون التصويت على أي موضوع في الجلسات علنا عدا حالتين يكون التصويت فيهما سريا هما:
الإدارة العليا لشلون المجلس البلدية
(١) إذا كان المووضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة أحد أعضاء المجلس أو وكان أحد الأعضاء وكيلا عن صاحب المووضوع أو قريبا له من الدرجة الأولى أو الثانية.
(٢) إذا رأى أكثر الأعضاء أن يكون التصويت سريا وذلك في الحالات الهامة التي تتطلب ذلك.
ب. يكون التصويت عند الانتهاء من مناقشة كل موضوع من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والذي ينطلب اتحاد قرار بإثباته في التصويت العلني يكون تصويت الرئيس أو نائبه في حال غيابه بعد تصويت جميع الأعضاء الحاضرين.
ج. لكل عضو الحق في إبداء تحفظه وتضمينه المحضر أو إرفاقه به.
د. إذا أخطأ نتائجه التصويت تحفظ أو امتناع أكثر الأعضاء عن التصويت على موضوع معين بحدد موعد آخر لمناقشة مناقشته والتصويت عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد