القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : إذا ربطت المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها، فإنه يجب الربط إلى الوزارة بصيغة الدعاية المطلوبة وذلك من عدم تعارضها مع أخلاقي المهنة، على أن تكون وفقا للمعيار الآتي : ١- ألا يشترك في الإعلان الواحد أكثر من فرع للمؤسسة الصحية الخاصة. ٢- أن تكون المؤسسة الصحية خاصة حاصلة على ترخيص ساري المفعول طوال مدة الإعلان. / / الرقم / التاريخ / الموافق / المرفقات وزارة الصحة Ministry of Health ٣- أن يكون مضمون الإعلان ومطابقا للتخريص الممنوح للمؤسسة الصحية فيما يلي: أ- اسم المؤسسة. ب- تخصص المؤسسة. ج- عنوان المؤسسة وعنوان الاتصال بها. ح- أن يوضح في الإعلان على صورة المبنى الصحيحة الخاصة بالمؤسسة الصحية الخاصة. ٤- يجوز أن ينبل الإعلان على صورة المبنى الحربي الخاص بالمؤسسة الصحية الخاصة. ٥- أن يكون الإعلان على صورة المبنى الحربي الخاص بالمؤسسة الصحية الخاصة. ٦- أن يكون الإعلان مطابقا للتعليمات المنشورة دون المؤسسة أو الأفراد في تلك المؤسسات الصحية المحلية المتضمنة. ٨- عدم استغلال المقالات التي تروج للمؤسسة للإعلان عن المؤسسة الصحية الخاصة أو العاملين فيها. ٩- أن تكون الإعلان ثلاثة أشهر فقط. تأكيدا: فيما يخص الإعلان عن الممارسين الصحيين العاملين في المؤسسة الصحية يكون الإعلان وفقا لما نص عليه المادة (الخاصة) من نظام مزاولة المهنة الصحية والتنفيذية. الرقم / / التاريخ / مرفقات ١٤ ه وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠