القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم ذلك الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الإخراص التي يراها ليتم بذلك التكاليف. مادة (٢٩ / ١) : بعد زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبها بتسديد التكاليف التي يترتب على الشؤون الصحية بالمنشأة أو بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما هو متبع في حالات العلاج الإسعافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠