اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم ذلك الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الإخراص التي يراها ليتم بذلك التكاليف.
مادة (٢٩ / ١) :
بعد زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبها بتسديد التكاليف التي يترتب على الشؤون الصحية بالمنشأة أو بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما هو متبع في حالات العلاج الإسعافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد