القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والطرائق
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تكون بقار من الوزير لجان في مديريات الصحة وتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل أي أن يكون لحدهم استشاريا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات الموصى بها، ولقد قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من مفوضه. ٢. يجوز لللجان الشأن المتعلق بهم تقديم استفسارات لهم من تاريخ الإبلاغ. ٣. ينشر حكم القرار النهائي على عقبة النقاط في صحيفة الصادرة في أرخب منطقة لها. ٤. تتبين اللجنة التنفيذية هذه المجموعة في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتتابع قراراتها. مادة (٢٥) / ١: تتظر اللجنة الناشئة عن تنظيم نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وتوقيع المجموعة في حدود اختصاصها. مادة (٢٥) / ٢: تتولي اللجنة أعمالها وفق الإجراءات الثابتة. مادة (٢٥) / ٣: تتولي اللجنة إصدارية بدراسة هذه الأنظمة وتكون لجانها صحيحة تحضير الرئيس وتقديم القرار أو الاستشاري من المهنيين على آل إلى عقد عداء اللجانين عن ثلاثة وتتظر قرارها بألاطعية. ٢. تلزم اللجنة في اصطحابها بمواجهة المخالفات بما هو في محاضر التحقيق وسمع أقوال المخالف أو وكل غيره على التحقيق. ٣. يتم إبلاغ دوري اللجنة بأي مخالفة إلى الزمان والمكان التدين تخدمه اللجنة ويرعى عند تحديد موعد إعطاء مدة مناسبة لدى اللجنة لتقديم المشاورة. ٤. يحدد موعد آخر للتحصيص إذا لم يخبر الشخص في حالة عدم حضور الخالف أو وكيله. ٥. ترفع اللجنة قراراتها إلى مدير عام الشؤون الصحية في منشأة والمخالف والقصيل فيها. ٦. ترفع اللجنة قراراتها إلى مدير عام الشؤون الصحية في منشأة والمخالف والقصيل فيها. يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح لجان نظام العمل والعمال لمن تريد التعامل معه دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والإلتزامات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعامل معه. الرقم / / التاريخ / ١٤ ه الموافق / وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠