اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المؤسسة الصحية بتكليف الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد