اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم جميع المستشفيات بإعداد مكثفة طبيب خلالها، كما تلزم بالإشراف في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها أما المؤسسات الصحية فلها توفير الدوريات العلمية ذات العلاقة بخصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد