القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الوارزة ما يزرم لاستمرار تخلفى ما يجوزمنه من علاج بالطريقة التي كان سيتطبق على إخلاء المؤسسة الصحية الخاصة خطر ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها. مادة (٢٤) / ١: فيما عدا المستشفيات الخاصة فإن على المديرية أن تنص على مدخل المؤسسة بشأن استمرار علاجه للمراجعين يحدد تاريخ الإخلاء وموعده وأربب جهة صحية بموجب مراجعتها بشأن استمرار علاجهم بما يتسلمه المستشفيات فإن المديرية تشكل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في شأن مرضي المستشفيات الموهمين به أو المراجعين لعدم ما راعاة أن تعامل الخاطات وفقا لما ورد في المادة (١٦/٢) بشأن العلاج الإسعافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠