القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة والحظرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا المخالفات الموصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عويدة أشد ينص عليها نظام آخر يعقب كل من يخالف أحكام هذا النظام ويؤخر أو أكثر من العقوبات الآتية: ١. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) (ألف) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠٠) (عشرة آلاف ريال). ٢. إخلاء المووسسة الصحية الخاصة لعدم تمكينها أو تزيد عن مدة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعليق للمرضى الموهمين للهاج الخاص فيها إلى مؤسستها أخرى قبل الإخلاء. ٣. سحب الترخيص ولا يجوز إصحاب الترخيص بتطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستين عاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠