القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون في كل مديرية لشؤون الصحة لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مسؤولية الجهة. المادة (١٧/١) : تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحية بالمدانة أو من بوضعه لجنة أو أكثر بكل مديرية لشؤون الصحة لا يقل عدد أعضائه عن اثنين من الذين التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة. مادة (٢/١٧) : تتولى لجنة التفتيش مسؤولة الشؤون الصحية بالمنطقة. ١- التأكد من تنفيذ المؤسسة الصحية الخاصة للنصوص الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة. ٢- مراقبة المستوى الوظيفي في كل مؤسسة صحية خاصة. يكون لأعضاء لجنة التفتيش صلاحيات التالية: ١- زيارة المؤسسات الصحية الخاصة التي تندرج مديرية الشؤون الصحية التي تفتيشها. ٢- الاطلاع على سجلات ووثائق وتقرير مراقبة وأقسامها وطلبية على الكادر العامل فيها. ٣- التأكد من الزمام المؤسسة الصحية الخاصة بموجب الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والإدارية وطلبات اللجنة التي تطلبها الوزارة. ٤- تعد اللجنة محاضر تثبت أنها قد زارت عليها التفتيش وملاحظاتها وترفق بها الوثائق التي حصلت عليها وتقريرها إلى مدير إدارة شؤون القطاع الصحي بالمنطقة. مادة (١/١٨) : يلقى التخريص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى ملك مؤسسة الوزارة أو تغيير مكان المؤسسة لممارسة النشاط فيها دون موافقة الوزارة. نشاطها أو تفير مكان ممارستها للنشاط ويوجد وزارة اتحاد إلغاء الإجراءات الغلق اللموسة المعنية وتوجيه الجاعات التي يائرها هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠