القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم خدمات المختار ومركز الإسعاف وخدمات الصحة المساندة كما أن نوعا متخصصين في الخدمة معرض لهم بذلك وتقدم هذه الخدمات ومؤهلات المختصين فيها وإجراءات العمل. ثانيا: مرافق المختبر يجب ألا تقل مساحة المختبر عن 100 متر مربعا إذا كان ضمن مجمع عادات أو مجمع عادات متخصص. أما إذا كان المختبر مسقولا أو داخل مصلحة أي أقل من مساحته عن 300 مترا مربعا مع مجموع توازن الآتي: 1. مكتب استقبال المرافق يتم عن طريقة استقبال من خلال مكتب مناسب وجهز السحب والويات ودورات مياه للرجال والنساء والسيدات. 2. مكتب العمليات وإعداد الوثائق و صور النتائج أو العمل نظام الملف الإلكتروني. 3. أماكن مناقشة النتائج و التلاجات وصور النتائج أو المخزونة والتحكم. 4. المساحة المناسبة لإجراء الحوارات والمناقشات. من متطلبات ذلك ثانيا: تجهيزات المختبر 1. تجهيزات المختبر الأساسية مثل خزان قدح سحب البيان رقم (1) مرفق رقم (8). 2. تجهيزات المختبر المخصص لحين التبيان البيان رقم (1) و رقم (2) يتم تقديم طلب بذلك في حالة استخدام المختبر خلال المناقشة و التقييم. 3. تجهيزات المختبر الرئيسية و التحليل التي سنتم عليها بالمختبر. خامسا: خصوصية المختبر تكون نتائج التحليل والفحوصات على جميع الأقسام المذكورة حسب نشاط المختبر ويتم أن تجرى به التحاليل الرئيسية الوثيقة المذكورة في البيان رقم (2) وذلك في حالة توفر التجهيزات اللازمة للمختبر بالبيان (1 و 2). سابعا: بيانات التحليل تدون نتائج التحليل والفحوصات على نموذج محدد قسم من أقسام المختبر وتحمل البيانات الآتية: 1. اسم وعنوان ورقم ترخيص المختبر القسم المخصص - اسم وعنوان المرضى - صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة - تاريخ الجمع - اسم الجهة - رقم التسلسل في السجل - نوع الفحصة والخصوص 2. نوع التحليل و نتيجة الفحوص - اسم وتوقيع الفني و رقم المختبر و ختم المختبر. 3. تطبيع بالتقرير المختبر والوحدات والنتائج الطبيعية اللازمة لجميع أنواع الفحوصات طبقا للترك المتتبعة في المختبر ويوجد المعرض أسفل التقرير و يختم المختبر بصورة منه. ثامنا: اللائحة الداخلية للمختبر ثامنا: الخدمات الخارجية. في حالة رغبة المختار الحصول أو ضمن ميزة صحية خاصة أخرى استقبل عنيت مخيرية من مؤسسات صحية خاصة أخرى بأن يكون هناك موافقة من الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بالوزارة حسب الإجراءات الخاصة. تاسعا: إجراءات الحصول على التخخيص للمختار الخاصة. يتم التخالص للمختار المختص حسب إدارات المستشفى عن (٢٠٠٠ سري). ي: يجب ألا تقل مساحة المبنى عن (٢٠٠ م) على أن يشمل ما يلي: غير استقلال المختار والمكتب الخاص للمختار مع مراعاة الخصوصية. سابعا: وجمع جميع الدم في الكفين الدم المخصصة من المختار عن مكان مناسب لاستخراج المتراجع بعد التخريج. ثامنا: معحلل وقصل المختار. سابعا: محل مختص غير المخصصة من الأمراض ( ثلاثة ، مرض عين التبريد ، حفاضة صفائح ). خامسا: محل مختص الخصوصية بما في ذلك خصوصيات الأمراض ( ثلاثة ، مرض عين التبريد ، حفاضة صفائح ). سادسا: إجراءات المخاطرية بما في ذلك خصوصيات الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم. سابعا: مستلزمات المستلزمات والكواشف. ثامنا: إجراء تحويلات المخاطرية بما في ذلك الدم من المرضى والمترين ( التوافق ، فضيلة الدم ، الأجسام المضادة ). الرقم / التاريخ / المرفقات وزارة الصحة Ministry of Health المستشفى الخاص بجرام (فحص صبغة الدم ، اختبار التوافق ، الإشراف الطبي على نقل الدم)، وقفا استعارة الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية. رابع عشر : الشروط العامة. ١. الالتزام بالأمر السابق رقم ١٤٢٢/١٢/٨ ، و الالتزام بالعدم على نقل الدم الصادرة من الجهة المنظمة بالوزارة. ٢. ضرورة الالتزام بدليل طرق نقل الدم والمطالب المنظمة لحق نقل الدم الصادرة من الجهة المنظمة بالوزارة. ٣. تمام جميع بنود دليل البروتوكولات الخاصة بالدم من المعتبر بأن لديهم بالمعايير المالية السارية و شروط الدم أو ما شابه والتي تم تحديثها من قبل المخصص باللائرة للمختبرات ويوك بالدم الطبي. ٤. حسمالة ريال فقط لا غير على حساب من مستفيد من بنودها بهذا المخبرات ويوك بالدم. ٥. الالتزام بتطبيق هذه الشروط والمطالب بما يقتضيه دليل البروتوكولات الخاص بالدم. ٦. يتم منعيا بأي مزاولة أي نشاطات تشغيلية على أي طلب يتم جلب الدم بالزراعة المجددة لأغراض تشتات المشاكل الإلزامية أو طلب الدم الجديد إلى بلد المختبر. ٧. الالتزام بتطبيق إجراءات القسم المعتمدة في دليل البروتوكولات الخاص بالدم. مادة (٥ / ٢) : المركز. أولا : يجب التروح المركز بفاعلية قسم الولراوي لأنس الدم والحب. ثانيا : بالنسبة إلى باقي الفعويات المعتمدة حسب تعليمات ويوك رقم ٤٧/٢١ و تاريخ ١٤٢١/١٢/٨ (مرفق).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠