القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يجهز المستشفى حسب القوانين الاستشاري التي تهدفها الوزارة على أن يتوفر المستشفى كحد أدنى الأقسام التالية : (ملاحظة: النص المرفق في الصورة يحتوي على أرقام متسلسلة غير واضحة أو مكررة في بعض المواضع، وقد تم نسخ ما هو ظاهر حرفيا قدر الإمكان.) المرجع: التاريخ: ١٤ / ١٠ المرفقات وزارة الصحة Ministry of Health أولا: الخدمات الطبية: ١. قسم الطوارئ: يجب أن يتلزم بما يلي: أ. استقبال أي حالة إسعافية. ب. توفير طبيب إسعاف وعدد اثنين من قسم التمريض على الأقل على مدار اليوم. ج. توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية. ٢. العيادات الخارجية: تخصيص لاستقبال المرضى أن يطور بها مكان حصاد المرضى وأخر مقصود لخفض الأسعار. المختبر: يجب أن يتوفر فيه كافة شروط وأحكام المختبر الواردة في هذه النماة بما في ذلك ثلاثة لافتات. قسم الأنسجة: يجب أن يتوفر فيه كافة شروط وأحكام الأشعة الإشعاعية بما في ذلك ثلاثة لافتات. الأجهزة الطبية: أ. أجهزة الأشعة العامة. ب. أجهزة الأشعة المقطعية. صيدلية داخلية: يجب أن يتوفر فيها مرخص له بوزارة الصحة. مراعات ما ورد في أحكام نظام المنشآت والصيدليات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ٣١/٢٠١٧/١ و ١٦/٢٠١٧. جناح العيادات في المستشفى الذي توفره أقسم جراحة يجب أن يشمل ما يلي: أ. غرفة عمليات. ب. غرفة تغيير الملابس الطقم الجراحي. ج. غرفة إخلاء المصابين. د. غرفة التخدير المركزية. و. غرفة التجميع المركزية. ز. جناح التوليد: وذلك في المستشفيات التي توجد بها أقسام توليد ويجب أن يشمل على ما يلي بالإضافة ١- غرفة أطفال ومجهزة الولادة الطبيعية. ٢- غرفة عمليات مجهزة للولادة الطبيعية. ٣- غرفة خاصات حديثي الولادة. ٨. اجهاد الأقلام : ويراعي بها يلي : - أن تكون مساحة كل خرفة كافية للمعاينة المعتبرة لاحواها المخصص من الأسرة وما يتبعها من أثاث للقيام بالعناية الطبية والتنظيفية على مسؤولي جيد. - تب - تكون الغرفة مدهونة بلون سيل مطابق لهما سواء يريدها المجلس والسنترال المناسب. - تخصيص في كل دور باستثنائي مساحة جلوس واحدة على الأثاث يوفر بها الأثاث المناسب والكليب والمجلات والملحقات الأخرى. - تزويد كل غرفة بضوابط وأدوات لحفظ الملفات معروضة بها إلى يومين ما على يومين - فيها عند المرضى توفير سترة فصالية بين الأسرة تخصصية لكل مرضى. - وتكون أسرة المرضى مجهزة بالأثاث والمستلزمات وقيام بالتحريك لكل سرير طاوله طعام متركزه ودوابيات بارتفاع متر فوق الأسرة المناسبة لتكون في متناول المرضى لاستخدامها للمريض. - بالنسبة للمستشفيات التي يوجد بها سريرين يمكن عرض مرضى على الأثاث - إلى وقت واحد أما إذا أن يجمع كل مرسر لسرير واحد على الأثاث مع شخص بجانبه. - ٩- قسم العناية المركزة: - يجب أن يوفر المستشفى عددا أمرا أكبر ويلازم مع حجم وجنما المستشفيتي بنسبة ١٠٪ على الأثاث من مجموع أسرة المستشفى. - تخصص لكل مرضى بلاغية المركزة في أي وقت من الأوقات خلال ٢٤ ساعة. - تتاح مسؤولية الإشراف على القسم يرتيب بين قسم التخدير أو رنين قسم الباطنية بالمستشفى. - يتم تجهيز القسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة. - ١٠- قسم العزل: - يستقبل حالات الأمراض المعدية تتر عبر المجربة مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة. - تخصيص غرفة العزل في مكان مناسب ليتكون. - لا تقل إبعاد الغرفة عن (٤ م × ٤ م) و بها دورة مياه. - نب - أن يكون لها وحدة تكييف منفصلة ويكون نظام التهوية بها يسمح بدخول الهواء من الخارج وليس العكس. - ج - ضرورة وجود منطقة فصلة بين غرفة العزل ولقي أقسام المستشفى بها أبواب عازلة ومداخل لائر تداة الملازمة الوقائية مثل (المربيل - غطاء الرأس - القفازات). المملكة العربية السعودية وزارة الصحة Ministry of Health شفا : خدمات إدارية. ١ - الإدارة: ٢ - مكتب الاستقبال: - يوفر المستفتي للاستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف استقبال المرحلة مؤهلا - مكتب المواعيد: - يوفر المستفتي مكتبا لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى. - قسم السجلات الطبية: مراة ما زاد في هذه اللانحة بعد المستشفى ما يلي: - ملف خاص لكل مرضى يشمل موافقة المستشفى و أخذ إجازته و مواعيده و ووصيته - الاتصال به عند الحاجة ووضع المرضى بطاقة للمساعدة للمواطنين و ووصيته - يوفر قسم المواعيد جميع الملفات الطبية و ووثائقها و ووصيته - كما سو ملفات و أوراق الكشوف و ووثيقة. ب - توفير المكان المناسب و و الكادر المؤهل لتقديم خطط العلاج الطبية. ج - يتم فتح ملف المرضى و إصدار بطاقة برقم الملف المجدد. ثالثا : الخدمات المساندة: ١ - التغذية: - أي بتقدم بالتوجيه كافة الشروط الصحية و اللقاحات اللازمة لأطعام المرضى. - يتم إتخاذ الإستراتيجية بتوفير نظام تغذية يميح جميع الأوراق الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية. ٢ - المغسلة: - يجب بتوفير مشرف أو ممرضة متخصصة مؤهلة من المركز - يجب للمستشفي المتعاكد مع شركة متخصصة في مجال التغذية لتقديم خدمات المنشآت الصحية. ٣ - النظافة: - يجب توفير مستوى جيد من أقسام المستشفى وبواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة. الرقم / / التاريخ / ١٤ ه الموافق / ثانيا: العيادات والمجمعات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠