اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يجهز المستشفى حسب القوانين الاستشاري التي تهدفها الوزارة على أن يتوفر المستشفى كحد أدنى الأقسام التالية :
(ملاحظة: النص المرفق في الصورة يحتوي على أرقام متسلسلة غير واضحة أو مكررة في بعض المواضع، وقد تم نسخ ما هو ظاهر حرفيا قدر الإمكان.)
المرجع:
التاريخ: ١٤ / ١٠
المرفقات
وزارة الصحة
Ministry of Health
أولا: الخدمات الطبية:
١. قسم الطوارئ: يجب أن يتلزم بما يلي:
أ. استقبال أي حالة إسعافية.
ب. توفير طبيب إسعاف وعدد اثنين من قسم التمريض على الأقل على مدار اليوم.
ج. توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية.
٢. العيادات الخارجية: تخصيص لاستقبال المرضى أن يطور بها مكان حصاد المرضى وأخر مقصود لخفض الأسعار.
المختبر: يجب أن يتوفر فيه كافة شروط وأحكام المختبر الواردة في هذه النماة بما في ذلك ثلاثة لافتات.
قسم الأنسجة: يجب أن يتوفر فيه كافة شروط وأحكام الأشعة الإشعاعية بما في ذلك ثلاثة لافتات.
الأجهزة الطبية:
أ. أجهزة الأشعة العامة.
ب. أجهزة الأشعة المقطعية.
صيدلية داخلية: يجب أن يتوفر فيها مرخص له بوزارة الصحة.
مراعات ما ورد في أحكام نظام المنشآت والصيدليات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ٣١/٢٠١٧/١ و ١٦/٢٠١٧.
جناح العيادات في المستشفى الذي توفره أقسم جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
أ. غرفة عمليات.
ب. غرفة تغيير الملابس الطقم الجراحي.
ج. غرفة إخلاء المصابين.
د. غرفة التخدير المركزية.
و. غرفة التجميع المركزية.
ز. جناح التوليد: وذلك في المستشفيات التي توجد بها أقسام توليد ويجب أن يشمل على ما يلي بالإضافة
١- غرفة أطفال ومجهزة الولادة الطبيعية.
٢- غرفة عمليات مجهزة للولادة الطبيعية.
٣- غرفة خاصات حديثي الولادة.
٨. اجهاد الأقلام : ويراعي بها يلي :
- أن تكون مساحة كل خرفة كافية للمعاينة المعتبرة لاحواها المخصص من الأسرة وما يتبعها من أثاث للقيام بالعناية الطبية والتنظيفية على مسؤولي جيد.
- تب - تكون الغرفة مدهونة بلون سيل مطابق لهما سواء يريدها المجلس والسنترال المناسب.
- تخصيص في كل دور باستثنائي مساحة جلوس واحدة على الأثاث يوفر بها الأثاث المناسب والكليب والمجلات والملحقات الأخرى.
- تزويد كل غرفة بضوابط وأدوات لحفظ الملفات معروضة بها إلى يومين ما على يومين
- فيها عند المرضى توفير سترة فصالية بين الأسرة تخصصية لكل مرضى.
- وتكون أسرة المرضى مجهزة بالأثاث والمستلزمات وقيام بالتحريك لكل سرير طاوله طعام متركزه ودوابيات بارتفاع متر فوق الأسرة المناسبة لتكون في متناول المرضى لاستخدامها للمريض.
- بالنسبة للمستشفيات التي يوجد بها سريرين يمكن عرض مرضى على الأثاث
- إلى وقت واحد أما إذا أن يجمع كل مرسر لسرير واحد على الأثاث مع شخص بجانبه.
- ٩- قسم العناية المركزة:
- يجب أن يوفر المستشفى عددا أمرا أكبر ويلازم مع حجم وجنما المستشفيتي بنسبة ١٠٪ على الأثاث من مجموع أسرة المستشفى.
- تخصص لكل مرضى بلاغية المركزة في أي وقت من الأوقات خلال ٢٤ ساعة.
- تتاح مسؤولية الإشراف على القسم يرتيب بين قسم التخدير أو رنين قسم الباطنية بالمستشفى.
- يتم تجهيز القسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة.
- ١٠- قسم العزل:
- يستقبل حالات الأمراض المعدية تتر عبر المجربة مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.
- تخصيص غرفة العزل في مكان مناسب ليتكون.
- لا تقل إبعاد الغرفة عن (٤ م × ٤ م) و بها دورة مياه.
- نب - أن يكون لها وحدة تكييف منفصلة ويكون نظام التهوية بها يسمح بدخول الهواء من الخارج وليس العكس.
- ج - ضرورة وجود منطقة فصلة بين غرفة العزل ولقي أقسام المستشفى بها أبواب عازلة ومداخل لائر تداة الملازمة الوقائية مثل (المربيل - غطاء الرأس - القفازات).
المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
Ministry of Health
شفا : خدمات إدارية.
١ - الإدارة:
٢ - مكتب الاستقبال:
- يوفر المستفتي للاستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف استقبال المرحلة مؤهلا
- مكتب المواعيد:
- يوفر المستفتي مكتبا لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.
- قسم السجلات الطبية:
مراة ما زاد في هذه اللانحة بعد المستشفى ما يلي:
- ملف خاص لكل مرضى يشمل موافقة المستشفى و أخذ إجازته و مواعيده و ووصيته
- الاتصال به عند الحاجة ووضع المرضى بطاقة للمساعدة للمواطنين و ووصيته
- يوفر قسم المواعيد جميع الملفات الطبية و ووثائقها و ووصيته
- كما سو ملفات و أوراق الكشوف و ووثيقة.
ب - توفير المكان المناسب و و الكادر المؤهل لتقديم خطط العلاج الطبية.
ج - يتم فتح ملف المرضى و إصدار بطاقة برقم الملف المجدد.
ثالثا : الخدمات المساندة:
١ - التغذية:
- أي بتقدم بالتوجيه كافة الشروط الصحية و اللقاحات اللازمة لأطعام المرضى.
- يتم إتخاذ الإستراتيجية بتوفير نظام تغذية يميح جميع الأوراق الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.
٢ - المغسلة:
- يجب بتوفير مشرف أو ممرضة متخصصة مؤهلة من المركز
- يجب للمستشفي المتعاكد مع شركة متخصصة في مجال التغذية لتقديم خدمات المنشآت الصحية.
٣ - النظافة:
- يجب توفير مستوى جيد من أقسام المستشفى وبواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة.
الرقم / / التاريخ / ١٤ ه الموافق /
ثانيا: العيادات والمجمعات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد