اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص لأي من المجامع الطبي العام المجمع الطبي المختص أن يتوفر فيه – على الأقل – استشاري في كل من التخصصات الربعية بها وأن يكون مرخص أو مرخصة على الآلات لكل عيادة واستثناء من ذلك يجوز في المناطق التي تخدمها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو أكثر بالإكتفاءات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد