القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر في العيادات والمجمعات الطبية كافة من الأدوات والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحضر بها. مادة (١/١٣) ١ - أن يكون مكتب العيادة مصفا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلوبا ٢ - أن يكون لديه تسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ٣ - أن لا تقل مرافق العيادة عن باقي: أ. المرافق الذاتية للمرافق رقم (٧) ب. غرفة مخصصة للكشف لا تقل مساحتها عن ١١ مترا مجهزة بحوض قياس التجهيزات ٤ - أن يكون العيادة مجهزة من غرفة لحبس (١) فيما عدا العيادة السباكة فيغتر أن تكون مرمزا ٥ - يجب أن يتوفر في العيادة الأدوات والوسائل اللازمة فقط التي تحددها وزارة الصحة. ٦ - يجب أن يتوفر في العيادة الأدوات والوسائل الإسعافية باللغة المكتوبة رقم (٧) ويحظر على العيادات والمجمعات الطبية بين هذه الأدوات والوسائل فيما يلي: - يجب أن يتوفر في العيادة الأدوات والوسائل الإسعافية التي تحددها وزارة الصحة. - يجب أن يتوفر في العيادة الأدوات والوسائل الإسعافية باللغة المكتوبة رقم (٧) يجب أن يتوفر في المجمع الطبي العام أو المتخصص ما يلي: ١ - أن يكون المشرف على المجمع طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في منشأ الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر. ٢ - معين مدير إداري سعودي في المجمع الطبي الذي أكل مرافق المجمع صحيا بما يلي: - إضافة إلى ما ورد في المادة (١/٢) أن يكون مراجع المجمع صحيا بما يلي: - ثلاث عيادات على الأقل مخصصة للكشف لا تقل مساحتها عن ١٢ مترا مجهزة بحوض قياس التجهيزات - يجب قبول التجهيزات الخاصة للعيادة. - يجب أن يتوفر في المجمع الطبي العام أو المتخصص الأدوات والوسائل الإسعافية طبيا لما ورد بالوقائم مرافق هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠