اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستشفى بتوفير البعد اللازم من الأطباء المقيمين، والأخصائيين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين والمساعدة الصحية والساهرة غير من الخدمات اللازمة بحسب سمعة المستشفى
١- يجب أن يكون المستشفى مدير إداري مسؤول تأهيل جامعي مع خبرة وتدريب ملام إدارة المستشفى
٢- يجب توفير دليل طبي مستشفى يوضح الشروط الواردة في المادة ٢/٢ من هذه اللائحة
٣- يجب توفير رأي أو توصية للمرشحين مؤهلين و مؤهلين في مجال الاستشاري على التمريض
٤- يجب أن يوفر المستشفى الدعم اللازم من الأخصائيين والممرضين
٥- يتضمن بحيث لا يشرف المستشاري على أكثر من عتبيرين سريريا و طبيبين
٦- يجب توفير أطباء تكاثر الأنسجة أو الاستشاريين الجراحة وأطباء أطفال في مستشفيات الولادة بأعداد كافية
٧- يجب توفير أطباء
٨- يجب توفير أطباء
٩- يجب توفير أطباء
١٠- يجب توفير أطباء
١١- يجب توفير أطباء
١٢- يجب توفير أطباء
١٣- يجب توفير أطباء
١٤- يجب توفير أطباء
١٥- يجب توفير أطباء
١٦- يجب توفير أطباء
١٧- يجب توفير أطباء
١٨- يجب توفير أطباء
١٩- يجب توفير أطباء
٢٠- يجب توفير أطباء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد