القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. انتهائها مدة دون طلب المرخص له و يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط المطلوبة. ٢. مصى سنة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الخاصة ويوزر إيقاء الرخصة لمصلحة الورثة طول المدة التي تحددها وزارة الصحة فظروف كل حالة على أن تقدم الورثة بطلب خلال سنة أشهر من تاريخ الوقائع. مادة (١٩/١) يجري على المؤسسة الصحية التقديم بطلب تجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهائه مدة بثنة أشهر على الأقل. مادة (٢١/١) يختر الترخيص منتهيا بالإضافة مدة وتخضع المؤسسة الصحية الخاصة للجزاءات الواردة في هذا النظام في حالة عدم التقدم بطلب التجديد خلال المدة المقررة. مادة (٢١/٢) تحدد مديرية الشؤون الصحية الإجراءات اللازمة لإلغاء استمرار المؤسسة في النشاط المرخص به بعد انتهاء الترخيص ومن بينها إيقاف نشاط المؤسسة في حال عدم التقدم بطلب التجديد خلال المدة المحددة. مادة (١٩/٤) يجوز لمديرية الشؤون الصحية إلغاء على الطلب ورثة عدم إهانتها بأي طلب الورثة خلال سنة أشهر من تاريخ الوقائع. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها نظام آخر يعاقب كل من قام بانتهاء موازنة صحية خاصة دون ترخيص بالموافقات التالية: ١. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠) مائة ألف ريال في حالة مراكز الخدمات الصحية المعتمدة. ٢. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠) مائة ألف ريال في حالة الاختبارات ومراكز الاختبار للعمل الإسعافي. ٣. غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال في حالة الحالات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد. ٤. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات جميعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠