القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
683151

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة الطبية الشرعية الموصوص عليها مهنة الطب الشرعي وطب الأنسنة بالنظر في مسؤولية المؤسسة الصحية الخاصة عن الإخطاء الطبيعية التي ترغب بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/١٠