اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة الطبية الشرعية الموصوص عليها مهنة الطب الشرعي وطب الأنسنة بالنظر في مسؤولية المؤسسة الصحية الخاصة عن الإخطاء الطبيعية التي ترغب بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد