اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 683151
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات، تكيف أوراقها وفقا لأحكام هذا النظام ولاحقة التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة- ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
المادة ٣٤/١ : يجب على المؤسسات الصحية الخاصة قبل صدور هذا النظام تكيف أوضاعها، ومن ذلك استبدال المستصيف وفقا لأحكام هذا النظام ولاحقة التنفيذية الخاصة بالأطباء غير المستصيفين وذكر ذلك.
المادة ٣٤/٢ : تطلق الشروط الواردة في هذا النظام واللائحة التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد